السيد محمد باقر الصدر

441

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

مسألة ( 19 ) : لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد والرديء ، كما أنّه يجوز الإعطاء من الرديء « 1 » وإن كان تمام النصاب من الجيّد . مسألة ( 20 ) : تجب الزكاة في الدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب « 2 » ، وإذا شكّ في بلوغه فالظاهر عدم وجوبها ، وفي وجوب الاختبار إشكال وإن كان أحوط ، وكذا إذا كان عنده دراهم أو دنانير يشكّ في أنّها خالصة أو مغشوشة . مسألة ( 21 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من أجناسٍ مختلفةٍ اعتبر بلوغ النصاب في كلِّ واحدٍ منها ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض « 3 » ، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومئة وتسعون درهماً لم تجب الزكاة في أحدهما ، وإذا كان من جنسٍ واحدٍ - كما إذا كان عنده ليرة ذهب عثمانية وليرة ذهب انكليزية - ضمّ بعضها إلى بعضٍ في بلوغ النصاب ، وكذا إذا كان عنده روبية إنكليزية وقِران إيراني . المبحث الثالث في زكاة الغلّات الأربع : مسألة ( 22 ) : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران : الأول : بلوغ النصاب ، وهو بوزن النجف في زماننا هذا ثمانِ وزناتٍ وخمسُ حققٍ ونصف إلّاثمانيةً وخمسين مثقالًا وثلث مثقال ، والوزنة أربع

--> ( 1 ) الظاهر عدم جواز إخراج الرديء إلّاإذا كان في النصاب رديء فيجوز حينئذٍ بمقداره ( 2 ) بل حتّى إذا لم تبلغ النصاب إلّابضمِّ المغشوش فيما إذا صدق على المغشوش عنوان الذهب أو الفضة لضآلة ما فيه من غشٍّ ( 3 ) إلّاإذا كان الجنسان هما الذهب والفضة وقد تعمد المالك ذلك فراراً من الزكاة فإنّه تجب الزكاة حينئذٍ